المحقق الحلي
142
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الغموس على اليسير من المال « 1 » نعم لو قصد دفع المظلمة جاز وربما وجبت ولو كذب لكن إن كان يحسن التورية ورى وجوبا ومع اليمين لا إثم ولا كفارة مثل أن يحلف ليدفع ظالما عن إنسان أو ماله أو عرضه . الثانية اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله ص لا تنعقد ولا تجب بها كفارة ويأثم ولو كان صادقا وقيل تجب بها كفارة ظهار ولم أجد به شاهدا ( : وفي توقيع العسكري ع إلى محمد بن يحيى يطعم عشرة مساكين ويستغفر الله ) ولو قال هو يهودي أو نصراني أو مشرك إن كان كذا لم تنعقد وكان لغوا . الثالثة لا يجب التكفير إلا بعد الحنث ولو كفر قبله لم يجزه . الرابعة لو أعطى الكفارة كافرا أو من تجب عليه نفقته فإن كان عالما لم يجزه وإن جهل فاجتهد ثم بان له لم يعد وكذا لو أعطى من يظن فقره فبان غنيا لأن الاطلاع على الأحوال الباطنة يعسر . الخامسة لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا ولو أعطاه قلنسوة أو خفا لم يجزه لأنه لا يسمى كسوة ويجزي الغسيل من الثياب لتناول الاسم . السادسة إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوص اقتصر على أقل رقبة تجزي وإن أوصى بقيمة تزيد عن ذلك ولم يجز الوارث
--> ( 1 ) المسالك 3 / 162 : المعهود بين الفقهاء وأهل اللغة ، أن اليمين الغموس هي الحلف على الماضي ، كاذبا متعمدا ؛ بأن يحلف انه ما فعل ، وقد كان فعل ، أو بالعكس . . ؛ وانها سميت غموسا : لأنها تغمس الحالف في الذنب أو النار . . .